2191 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو قال أخبرني جابر Bه Y أن معاذا كان يصلى مع النبي A العشاء ثم ينصرف الى قومه فيصليها بهم هى له تطوع ولهم فريضة فكان من الحجة للآخرين عليهم ان بن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه بن جريج وجاء به تاما وساقه أحسن من سياق بن جريج غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله بن جريج هي له تطوع ولهم فريضة فيجوز أن يكون ذلك من قول بن جريج ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار ويجوز أن يكون من قول جابر فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك أم لا لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ إنما قالوا قولا على أنه عندهم كذلك وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك ولو ثبت ذلك أيضا عن معاذ لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله A ولا أن رسول الله A لو أخبره به لأقره عليه أو غيره وهذا عمر بن الخطاب Bه لما أخبره رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله A ولا يغتسلون حتى ينزلوا فقال لهم عمر Bه فأخبرتم النبي A بذلك فرضيه لكم قال لا فلم يجعل ذلك عمر Bه حجة فكذلك هذا الفعل لو ثبت أن معاذا فعله في عهد رسول الله A لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر رسول الله A وقد روينا عن رسول الله A ما يدل على خلاف ذلك