2173 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب الزهرى قال ثنا بن أبى حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة Bه Y أن رسول الله A عرس ذات ليلة بطريق مكة فلم يستيقظ هو ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فاستيقظ رسول الله A فقال هذا منزل به شيطان فاقتاد رسول الله A واقتاد أصحابه حتى ارتفع الضحى فأناخ رسول الله A وأناخ أصحابه فأمهم فصلى الصبح فلما رأينا النبي A أخر صلاة الصبح لما طلعت الشمس وهى فريضة فلم يصلها حينئذ حتى ارتفعت الشمس وقد قال في غير هذا الحديث من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها دل ذلك أن نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس قد دخل فيه الفرائض والنوافل وأن الوقت الذي استيقظ فيه ليس بوقت للصلاة التي نام عنها فان قال قائل فلم قلت ببعض هذا الحديث وتركت بعضه فقلت من صلى من العصر ركعة ثم غربت له الشمس أنه يصلى بقيتها قيل له لم تقل ببعض هذا الحديث ولا بشيء منه بل جعلناه منسوخا كله بما روى عن رسول الله A من نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وبما قد دل عليه ما ذكرنا من حديث جبير وعمران وأبى قتادة وأبى هريرة على أن الفريضة قد دخلت في ذلك وأنها لا تصلى حينئذ كما لا تصلى النافلة وأما الصلاة عند غروب الشمس لعصر يومه فانا قد ذكرنا الكلام في ذلك في باب مواقيت الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا وقت طلوع الشمس الى أن ترتفع وقتا قد نهى عن الصلاة فيه فأردنا أن ننظر في حكم الأوقات التي ينهى فيها عن الأشياء هل يكون على التطوع منها دون الفرائض أو على ذلك كله فرأينا يوم الفطر ويوم النحر قد نهى رسول الله A عن صيامهما وقامت الحجة عنه بذلك فكان ذلك النهى عند جميع العلماء على أن لا يصام فيهما فريضة ولا تطوع فكان النظر على ذلك في وقت طلوع الشمس الذي قد نهى عن الصلاة فيه أن يكون كذلك لا تصلى فيه فريضة ولا تطوع وكذلك يجىء في النظر عند غروب الشمس وأما نهى النبي A عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس فان هذين الوقتين لم ينه عن الصلاة فيهما للوقت وانما نهى عن الصلاة فيهما للصلاة وقد رأينا ذلك الوقت يجوز لمن لم يصل أن يصلى فيه الفريضة والصلاة الفائتة فلما كانت الصلاة هي الناهية وهي فريضة كانت إنما ينهى عن غير شكلها من النوافل لا عن الفرائض وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد قال بذلك الحكم وحماد