2163 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا على بن المبارك عن يحيى بن كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة Bه أن رسول الله A قال Y من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد تمت صلاته فيما روينا ذكر البناء بعد طلوع الشمس على ما قد دخل فيه قبل طلوعها فكان من الحجة على أهل المقالة أن هذا قد يجوز أن يكون كان النبي A قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس فإنه قد نهى عن ذلك وتواترت عنه الآثار بنهيه عن ذلك وقد ذكرنا تلك الآثار في باب مواقيت الصلاة فيحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة هو منسوخ بما فيه النهى فقالوا إنما النهي عن التطوع خاصة لا عن قضاء الفرائض ألا ترون أن النبي A قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلم يكن ذلك عندنا وعندكم بمانع أن تقضى صلاة فائتة في هذين الوقتين فكذلك ما رويتم عنه من النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس لا يكون مانعا عندنا لأن يقضى حينئذ صلاة فائتة إنما هو مانع من صلاة التطوع خاصة فكان من الحجة للآخرين عليهم انه قد روى عن رسول الله A ما يدل على أن الصلوات المفروضات الفائتات قد دخلت فيما نهى عنه رسول الله A عند طلوع الشمس وعند غروبها وذلك