2136 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال انا بن أبى الزناد قال ثنا علقمة بن أبى علقمة عن أمه عن عائشة Bها قالت Y كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله A بيدى فأدخلنى الحجر وقال إن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا في بنائها فأخرجوا الحجر من البيت فادا أردت أن تصلى في البيت فصلى في الحجر فانما هو قطعة منه فهذا رسول الله A قد أجاز الصلاة في الحجر الذي هو من البيت فقد ثبت بما ذكرنا تصحيح قول من ذهب الى إجازة الصلاة في البيت فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما حكمه من طريق النظر فان الذين ينهون عن الصلاة فيه إنما نهوا عن ذلك لأن البيت كله عندهم قبلة قالوا فمن صلى فيه فقد استدبر بعضه فهو كمستدبر بعض القبلة فلا تجزيه صلاته فكان من الحجة عليهم في ذلك أن رأينا من استدبر القبلة وولاها يمينه أو شماله أن ذلك كله سواء وأن صلاته لا تجزيه وكان من صلى مستقبل جهة من جهات البيت أجزأته الصلاة باتفاقهم وليس هو في ذلك مستقبل جهات البيت كله لأن ما عن يمين ما أستقبل من البيت وما عن يساره ليس هو مستقبله وكما كان لم يبتعد باستقبال كل جهات البيت في صلاته وإنما تعبد باستقبال جهة من جهاته فلا يضره ترك استقبال ما بقى من جهاته بعدها كان النظر على ذلك أن من صلى فيه فقد استقبل إحدى جهاته واستدبر غيرها فما استدبر من ذلك فهو في حكم ما كان عن يمين ما استقبل من جهات البيت وعن يساره إذا كان خارجا منه فثبت بذلك أيضا قول الذين أجازوا الصلاة في البيت وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير