2108 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا يحيى بن أبى بكير العبدي قال أنا إسرائيل عن زياد المصفر عن الحسن عن المقدام الرهاوي قال جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية فقال أبو الدرداء Y أيكم يحفظ حديث رسول الله A حين صلى بنا الى بعير من المغنم فقال عبادة أنا فقال فحدث قال صلى بنا رسول الله A الى بعير من المغنم ثم مد يده فأخذ قرادة من البعير فقال ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس وهو مردود فيكم ففي هذين الحديثين إباحة للصلاة الى البعير فثبت بذلك أن الصلاة الى البعير جائزة وأنه لم ينه عن الصلاة في اعطان الإبل لأنه لا يجوز الصلاة بحذائها واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل في معاطنها من أرواثها وأبوالها فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم كل قد أجمع على جواز الصلاة فيها وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله A وكان حكم ما يكون من الإبل في أعطانها من أبوالها وغير ذلك حكم ما يكون من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك لا فرق بين شيء من ذلك في نجاسة ولا طهارة لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة جعل أبوال الإبل كذلك ومن جعل أبوال الإبل نجسة جعل أبوال الغنم كذلك فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض الغنم في الحديث الذي نهى فيه عن الصلاة في أعطان الإبل ثبت أن النهى عن ذلك ليس لعلة النجاسة ما يكون منها إذ كان ما يكون من الغنم حكمه مثل ذلك ولكن العلة التي لها كان النهى هو ما قال شريك أو ما قال يحيى بن آدم فان كان لما قال شريك فان الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول كان عطنا أو غيره وان كان لما قال يحيى بن آدم فان الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس كان عطنا أو غيره فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما حكم ذلك من طريق النظر فانا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم وأن الصلاة فيها جائزة وانما اختلفوا في أعطان الإبل فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم لحمان الغنم في طهارتها ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستها فكان يجىء في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في موضع الإبل كهو في موضع الغنم قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبى حينفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد