2052 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا حصين وابن عون عن الشعبي عن مسروق Y أنه فعل ذلك فهؤلاء جميعا قد أباحوا ركعتي الفجر أن يركعهما في مؤخر المسجد والإمام في الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإن اللذين ذهبوا إلى أنه يدخل في الفريضة ويدع الركعتين فإنهم قالوا تشاغله بالفريضة أولى من تشاغله بالتطوع وأفضل فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد أجمعوا أنه لو كان في منزله فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام فإن خاف فوت صلاة الإمام لم يصلهما لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة ولم يجمعوا أن تشاغله بالسعى الى الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله وقد أكدتا ما لم يؤكد شيء من التطوع وروى أن رسول الله A لم يكن على شيء من التطوع أدوم منه عليهما وأنه قال لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل فلما كانتا قد أكدتا بالتأكيد ورغب فيهما هذا الترغيب ونهى عن تركهما هذا النهى وكانتا تركعان في المنازل قبل الفريضة كانتا أيضا في النظر أن تركعا في المساجد قبل الفريضة قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى