2036 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن أبى ذئب عن شعبة قال Y كان بن عباس Bهما يقول يا أيها الناس ألا تتقوا الله افصلوا صلاتكم قال وكان بن عباس Bهما لا يصلى الركعتين بعد المغرب الا في بيته فأراد عبد الله بن عباس Bهما منهم الفصل من الفريضة والتطوع وذلك الذي أريد في حديث أبى هريرة Bه وابن بجينة وابن سرجس والله أعلم قال أبو جعفر ونحن نستحب أيضا الفصل بين الفرائض والنوافل بما أمر به رسول الله A فيما روينا في هذا الباب ولا نرى بأسا لمن لم يكن ركع ركعتي الفجر حتى جاء المسجد وقد دخل الإمام في صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد ثم يمشى الى مقدمه فيصلى مع الناس ألا ترى أن ذلك لو كان في ظهر أو عصر أو عشاء لم يكن به بأس ولا يكون فاعل ذلك واصلا بين فريضة وتطوع فكذلك إذا كان في صبح فلا بأس به ولا يكون فاعله واصلا بين فريضة وتطوع وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن جلة من المتقدمين