2009 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبى عن عبيد الله بن وديعة عن سلمان الخير أن النبي A قال Y لأن يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ثم أدهن من دهن أو مس من طيب بيته ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب الله له ثم ينصت إذا تكلم الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ففي هذه الآثار أيضا الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام فذلك دليل أن موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه النظر فإن رأيناهم لا يختلفون أن من كان في المسجد قبل أن يخطب الإمام فإن خطبة الإمام تمنعه من الصلاة فيصير بها في غير موضع صلاة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك داخل المسجد والإمام يخطب داخلا له في غير موضع صلاة فلا ينبغي أن يصلى وقد رأينا الأصل المتفق عليه أن الأوقات التي تمنع من الصلاة يستوي فيها من كان قبلها في المسجد ومن دخل فيها المسجد في منعها اياهما من الصلاة فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن الصلاة كانت كذلك أيضا تمنع من دخل المسجد بعد دخول الإمام فيها من الصلاة فهذا هو وجه النظر في ذلك وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد رويت في ذلك آثار عن جماعة من المتقدمين