2001 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد التيمى قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة Bه Y أن رسول الله A كان يخطب يوم الجمعة فقرأ سورة فقال أبو ذر لأبى بن كعب متى نزلت هذه السورة فأعرض عنه فلما قضى رسول الله A صلاته قال أبى لأبى ذر مالك من صلاتك الا ما لغوت فدخل أبو ذر على النبي A فأخبره بذلك فقال رسول الله A صدق أبي فقد أمر رسول الله A بالإنصات عند الخطبة وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلاة وجعل الكلام فيها لغوا فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ما دام الإمام يخطب كان كذلك الإمام منهيا عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة ألا ترى أن المأمومين ممنوعون من الكلام في الصلاة فكذلك الإمام فكان ما منع منه غير الإمام فقد منع منه الإمام فكذلك لما منع غير الإمام من الكلام في الخطبة كان الإمام منع بذلك أيضا من الكلام في الخطبة بما هو من غيرها وقد روى عن رسول الله A في ذلك أيضا ما