1927 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حاتم بن أبى صغيرة عن بن أبى مليكة قال لقد Y قرأ بن الزبير السجدة وأنا شاهد فلم يسجد فقام الحارث بن عبد الله فسجد ثم قال يا أمير المؤمنين ما منعك أن تسجد إذ قرأت السجدة فقال إذ كنت في صلاة سجدت وإذا لم أكن في صلاة فإني لا أسجد فهؤلاء الجلة لم يروها واجبة وهذا هو النظر عندنا لأنا رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها وهو على راحلته أومى بها ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض فكانت هذه صفة التطوع لا صفة الفرض لأن الفرض لا يصلى إلا على الأرض والتطوع يصلى على الراحلة وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد Bهم يذهبون في السجود الى خلاف ذلك ويقولن هى واجبة فثبت بما وصفنا أن ما ذكروا عن أبى لا دلالة فيه على أن لا سجود في المفصل لأنه قد يجوز أن يكون الحكم كان في السجود عند رسول الله A على واحد من المعاني التي ذكرناها في ذلك عن عمر وسلمان وابن الزبير فترك السجود في المفصل لذلك ولعله أيضا لم يسجد في تلاوة ما فيه سجود أيضا من غير المفصل وقد خالف أبى بن كعب فيما ذهب اليه من ذلك جماعة من أصحاب النبي A