1901 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا وهب قال ثنا داود وهو بن أبى هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبى ذر قال Y صمت مع رسول الله A رمضان ولم يكن بنا حتى بقي سبع من الشهر فلما كانت الليلة السابعة خرج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل ثم لم يصل بنا السادسة حتى خرج ليلة الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا فقال إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام تلك الليلة ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت ليلة الثالثة خرج وخرج بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل واحتجوا في ذلك بقول رسول الله A أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته وخالفهم في في ذلك آخرون فقالوا بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام وكان من الحجة لهم في ذلك أن ما احتجوا به من قول رسول الله A أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته كما قال رسول الله A ولكنه قد روى عنه أيضا أنه قال خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة في حديث زيد بن ثابت وذلك لما قام بهم ليلة في رمضان فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك فقال لهم هذا القول فأعلمهم به أن صلاتهم في منازلهم وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجده فصلاتهم تلك في منازلهم أحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره في غير مسجده فتصحيح هذين الأثرين يوجب أن حديث أبى ذر هو على أن يكتب له بالقيام مع الإمام قنوت بقية ليلته وحديث زيد بن ثابت يوجب أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك حتى لا يتضاد هذان الأثران