1860 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله A قال Y كنا مع رسول الله A في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ والا كانتا له فهذا رسول الله A قد تطوع بعد الوتر بركعتين وهو جالس ولم يكن ذلك ناقضا لوتره المتقدم فهذا أولى مما تأوله أهل المقالة الأولى وادعوه من معنى حديث علي Bه أن رسول الله A انتهى وتره الى السحر مع أن ذلك أيضا ليس فيه خلاف عندنا لهذا لأنه قد يجوز أن يكون وتره ينتهي إلى السحر ثم يتطوع بعده قبل طلوع الفجر فإن قال قائل يحتمل أن يكون تينك الركعتين هما ركعتا الفجر فلا يكون ذلك من صلاة الليل قيل له لا يجوز ذلك من جهتين اما أحدهما فلأن سعد بن هشام إنما سأل عائشة Bها عن صلاة رسول الله A بالليل فكان ذلك منها جوابا لسؤالهم واخبارا منها إياه عن صلاته بالليل كيف كانت والجهة الأخرى انه ليس لأحد أن يصلى ركعتي الفجر جالسا وهو يطيق القيام لأنه بذلك تارك لقيامه وانما يجوز أن يصلى قاعدا وهو يطيق القيام ماله أن لا يصليه البتة ويكون له تركه فهو كما له تركه له بكماله يكون له ترك القيام فيه فاما ما ليس له تركه فليس له ترك القيام فيه فثبت بذلك أن تينك الركعتين اللتين تطوعا بهما رسول الله A بعد الوتر كانتا من صلاة الليل وفي ذلك ما وجب به قول اللذين لم يروا بالتطوع في الليل بعد الوتر بأسا ولم ينقضوا به الوتر وقد روى عن رسول الله A في ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضا ما قد ذكرناه عنه في حديث ثوبان وقد