1814 - حدثنا فهد قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن العمرى عن نافع عن بن عمر Bهما عن النبي A Y مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا هكذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين واحتجوا بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما صلاة النهار فإن شئت تصلي بتكبيرة مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين وإن شئت أربعا وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا واختلفوا في صلاة الليل فقال بعضهم إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وإن شئت ثمانيا وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا وممن قال ذلك أبو حنيفة C وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين وممن قال ذلك أبو يوسف C وأما ما ذكرنا في صلاة النهار فهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى أن كل من روى حديث بن عمر سوى علي البارقي وسوى ما روى العمرى عن نافع عن بن عمر Bهما إنما يقصد الى صلاة الليل خاصة دون صلاة النهار وقد ذكرنا ذلك في باب الوتر وقد روى عن بن عمر Bهما من فعله بعد رسول الله A ما يدل على فساد هذين الحديثين أيضا اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب