1809 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة عن سمرة عن النبي A Y مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فقالوا هكذا صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة لأنها من صلاة النهار وممن ذهب الى ذلك أبو حنيفة C وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجهر فيها بالقراءة وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون بن عباس وسمرة Bهما لم يسمعاها من رسول الله A في صلاته تلك حرفا وقد جهر فيها لبعدهما منه فهذا لا ينفى الجهر إذ كان قد روى عنه أنه قد جهر فيها فمما روى عنه في ذلك ما