1805 - حدثنا إبراهيم بن داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال ثنا الزهرى قال كان كثير بن العباس يحدث Y أن عبد الله بن عباس Bهما كان يحدث عن صلاة رسول الله A يوم خسفت الشمس بمثل ما حدث به عروة عن عائشة Bها قال الزهرى فقلت لعروة فإن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح فقال أجل انه أخطأ السنة فهذا عروة والزهري قد ذكرا عن عبد الله بن الزبير أنه صلى لكسوف الشمس ركعتين وعبد الله بن الزبير رجل له صحبة وقد حضره أصحاب رسول الله A حينئذ فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر فأما قول عروة انه أخطأ السنة ذلك عندنا ليس بشيء وجميع ما بيناه في هذا الباب من صلاة الكسوف أنها ركعتان وأن المصلى إن شاء طولهما وان شاء قصرهما إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلى الشمس وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وهو النظر عندنا لأنا رأينا سائر الصلاة من المكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتين فالنظر على ذلك أن يكون هذه الصلاة كذلك