1800 - حدثنا بن أبى داود وفهد قالا ثنا بن معبد قال ثنا عبيد الله بن أيوب عن أبى قلابة عن قبيصة الهلالي أو غيره Y أن الشمس كسفت على عهد رسول الله A فخرج رسول الله A فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين أطالهما ثم انصرف وتجلت الشمس فقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة فكان أكثر الآثار في هذا الباب هى الموافقة لهذا المذهب الأخير فأردنا أن ننظر في معاني الأقوال الأول فكان النعمان بن بشير قد أخبر في حديثه أن رسول الله A كان يصلى ركعتين ويسلم ويسأل فاحتمل أن يكون النعمان علم من رسول الله A السجود بعد كل ركعة وعلمه من وافقه على أن رسول الله A صلى ركعتين ولم يعلم الذين قالوا ركع ركعتين أو أكثر من ذلك قبل أن يسجد لما كان من طول صلاته فتصحيح حديث النعمان هذا مع هذه الآثار هو أن يجعل صلاته كما قال النعمان لأن ما روى على وابن عباس وعائشة Bهم يدخل في ذلك ويزيد عليه حديث النعمان فهو أولى من كل ما خالفهم ثم قد شد ذلك ما حكاه قبيصة من قول رسول الله A فإذا كان ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة فأخبرنا إنما يصلى في الكسوف كما يصلى المكتوبة ثم رجعنا الى قول الذين لم يوقتوا في ذلك شيئا لما رووه عن بن عباس Bهما فكان قول رسول الله A في حديث قبيصة فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة دليلا على أن الصلاة في ذلك موقتة معلومة لها وقت معلوم وعدد معلوم فبطل بذلك ما ذهب اليه المخالفون لهذا الحديث فأما قولهم إن رسول الله A قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلى فقالوا ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي أن يقطع الصلاة إذا كان ذلك حتى تنجلى فيقال لهم فقد قال في بعض الأحاديث فصلوا وادعوا حتى تنكشف وقد