1781 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس Bهما أنه قال Y لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد فهذا سعيد بن جبير يخبر عن بن عباس Bهما أنه لو تجلت له الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد والرابعة هى الأولى من الركعة الثانية فهذا يدل على انه لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوما وانما يركع ما كانت الشمس منكسفة حتى تنجلى فيقطع الصلاة وذهبوا في ذلك الى قول رسول الله A فصلوا حتى تنجلى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا صلاة الكسوف ركعتان كسائر صلاة التطوع إن شئت طولتهما وإن شئت قصرتهما ثم الدعاء من بعدهما حتى تنجلي الشمس واختلفوا في ذلك لما