1744 - حدثنا على بن معبد هو بن نوح قال ثنا على بن معبد بن شداد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدى بن ثابت عن زر عن حذيفة قال Y سمعت رسول الله A يقول يوم الخندق شغلونا عن صلاة العصر قال ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الراكب لا يصلى الفريضة على دابته وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول قالوا لأن النبي A لم يصل يومئذ راكبا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ان كان هذا الراكب يقاتل فلا يصلى وان كان الراكب لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى وقد يجوز أن يكون النبي A لم يصل يومئذ لأنه كان يقاتل فالقتال عمل والصلاة لا يكون فيها عمل وقد يجوز أن يكون لم يصل يومئذ لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلى راكبا فنظرنا في ذلك مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو عامر وبشر بن عمر عن بن أبى ذئب ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى إذا كفينا وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا قال فدعا رسول الله A بلالا فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك ثم امره فأقام المغرب فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل الله D في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك ثم أبيح لهم بهذه الآية فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب ولا يمكنه النزول عن دابته أن له أن يصلي عليها إيماء وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض فخاف إن سجد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف فله أن يصلى قاعدا إن كان يخاف ذلك في القيام ويومىء إيماء وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى