1739 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن الهاد قال حدثني شرحبيل بن سعد أبو سعد عن جابر بن عبد الله عن رسول الله A Y في صلاة الخوف قال قام رسول الله A وطائفة من خلفه من وراء الطائفة التي خلف رسول الله A قعود وجوههم كلهم الى رسول الله A فكبر رسول الله A وكبرت الطائفتان وركع وركعت الطائفة التي خلفه والآخرون قعود ثم سجد فسجدوا أيضا والآخرون قعود ثم قام وقاموا فنكصوا خلفه حتى كانوا مكان أصحابهم وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله A ركعة وسجدتين والآخرون قعود ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ركعة وسجدتين فهذا الحديث عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه لأن فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود وقد أجمع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعدا ثم قام فأتمها قائما ولا عذر له في شيء من ذلك أن صلاته باطلة فكان الدخول لا يجوز الا على ما يكون عليه الركوع والسجود فاستحال أن يكون الذين كانوا خلف النبي A في الصف الثاني دخلوا في الصلاة وهم قعود فثبت عن جابر بن عبد الله ما رويناه عنه عن النبي A في غير هذا الحديث وذهب آخرون في صلاة الخوف الى ما