1728 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن يحيي بن سعيد فذكر Y مثله بإسناده قيل لهم إن هذا الحديث فيه أنهم صلوا وهم مأمومون قبل فراغ الإمام من الصلاة في حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات وقد روينا من حديث شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات خلافا لذلك لأن في حديث يزيد بن رومان أنه ثبت بعد ما صلى الركعة الأولى قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا ثم جاءت الأخرى بعد ذلك وفي حديث شعبة عن عبد الرحمن عن أبيه عن صالح بن خوات أنه صلى بطائفة منهم ركعة ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء ولم يذكر أنهم صلوا قبل أن ينصرفوا فقد خالف القاسم محمد بن يزيد بن رومان فإن كان هذا يؤخذ من طريق الإسناد فإن عبد الرحمن عن أبيه القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حنتمة عن النبي A أحسن من يزيد بن رومان عن صالح عمن أخبره وان تكافئا تضادا وإذا تضادا لم يكن لأحد الخصمين في أحدهما حجة إذ كان لخصمه عليه مثل ماله على خصمه فإن قال قائل فإن يحيي بن سعيد قد روى عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل ما يوافق ما روى يزيد بن رومان ويحي بن سعيد ليس بدون عبد الرحمن بن القاسم في الضبط والحفظ قيل له يحيي بن سعيد كما ذكرت ولكن لم يرفع الحديث الى النبي A وانما أوقفه على سهل فقد يجوز أن يكون ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن صالح هو الذي كذلك كان عند سهل عن النبي A خاصة ثم قال هو من رأيه ما بقي فصار ذلك رأيا منه لا عن النبي A ولذلك لم يرفعه يحيي الى النبي A فلما احتمل ذلك ما ذكرنا ارتفع أن يقوم به حجة أيضا والنظر يدفع ذلك لأنا لم نجد في شيء من الصلاة أن المأموم يصلى شيئا منها قبل الإمام وانما يفعله المأموم مع فعل الإمام أو بعد فعل الإمام وإنما يلتمس علم ما اختلف فيه مما أجمع عليه فإن قالوا قد رأينا تحويل الوجه عن القبلة قد يجوز في هذه الصلاة ولا يجوز في غيرها فما ينكرون قضاء المأموم قبل فراغ الإمام كذلك جوز في هذه الصلاة ولم يجوز في غيرها قيل له إن تحويل الوجه عن القبلة قد رأيناه أبيح في غير هذه الصلاة للعذر فأبيح في هذه الصلاة كما أبيح في غيرها وذلك أنهم أجمعوا أن من كان منهزما فحضرت الصلاة فإنه يصلى وإن كان على غير قبلة فلما كان قد يصلي كل الصلاة على غير قبلة لعله العدو ولا يفسد ذلك عليه صلاته كان انصرافه على غير القبلة من بعض صلاته أحرى أن لا يضره ذلك فلما وجدنا أصلا في الصلاة الى غير القبلة مجمعا عليه أنه قد يجوز بالعذر عطفنا عليه ما اختلف فيه من استدبار القبلة في الانصراف للعذر ولما لم نجد لقضاء المأموم قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة أصلا فيما اجمع عليه يدل عليه فنعطفه عليه أبطلنا العمل به ورجعنا الى الآثار الأخر التي قدمنا ذكرها التي معها التواتر وشواهد الإجماع وقد روى عن أبى هريرة Bه عن النبي A خلاف ذلك كله