1721 - فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع Y أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلى بهم ركعة ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فيتقدم الذين لم يصلوا ويتأخر الآخرون فيصلى بهم ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل طائفة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ركعتين قال نافع لا أرى بن عمر ذكر ذلك الا عن النبي A فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والكتاب شاهد لهذا فإن الله تعالى قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فقد ثبت بما وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى وهذا الخبر صحيح الإسناد وأصله مرفوع وان كان نافع قد شك فيه في وقت ما حدث به مالك وهكذا رواه عنه أصحابه الأكابر