1716 - حدثني أبو حازم عن عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثني أبو حفص الغلاس قال حدثنا يحيي بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حثمة Y أن رسول الله A صلى بأصحابه صلاة الخوف فذكر مثله قيل لهم هذا غير موافق لما روى مجاهد ولكنه موافق لما روى عبيد الله عن بن عباس Bهما وقد تقدمت حجتنا ففي أول هذا الباب لأن النبي A محال أن يكون الفرض عليه في تلك الصلاة ركعة واحدة ثم يصلها بأخرى لا يسلم بينهما فثبت بما ذكرنا أن فرض صلاة الخوف ركعتان على الإمام ثم لم يذكر المأمومين بقضاء ولا غيره في هذه الآثار فاحتمل أن يكونوا قضوا ولا بد فيما يوجبه النظر من أن يكونوا قد قضوا ركعة ركعة لأنا رأينا الفرض على الإمام في صلاة الأمن والإقامة مثل الفرض على المأموم سواء وكذلك الفرض عليهما في صلاة الأمن في السفر سواء ومحال أن يكون المأموم فرضه ركعة فيدخل مع غيره ممن فرضه ركعتان إلا وجب عليه ما وجب على إمامه ألا ترى أن مسافرا لو دخل في صلاة مقيم صلى أربعا فكان المأموم يجب عليه ما يجب على إمامه ويزيد فرضه بزيادة فرض إمامه وقد يكون على المأموم ما ليس على إمامه من ذلك أنا رأينا المقيم يصلي خلف المسافر فيصلي بصلاته ثم يقوم بعد ذلك فيقضى تمام صلاة المقيم فكان المأموم قد يجب عليه ما ليس على إمامه ولا يجب على إمامه ما لا يجب عليه فلما ثبت بما ذكرنا وجوب الركعتين على الإمام ثبت أن مثلهما على المأموم وقد روى عن حذيفة من قوله ما يدل على ما تأولنا في حديثه وحديث زيد وجابر وابن عباس Bهما أنهم قضوا ركعة ركعة