1709 - حدثنا بن أبى عمران قال ثنا عاصم بن على وخلف بن هشام قالا ثنا أبو عوانة ح حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير ح وحدثنا عبد العزيز بن معاوية قال ثنا يحيي بن حماد قال ثنا أبو عوانة وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن بن عباس Bه قال Y فرض الله D على لسان نبيكم A أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا فجعلوا صلاة الخوف ركعة فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله D قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك ففرض الله D صلاة الخوف ونص فرضها في كتابه هكذا وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين وهذا خلاف هذا الحديث ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب ثم قد عارضه عن بن عباس Bهما غيره