1708 - حدثنا بذلك أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمى وموسى بن إسماعيل قالا ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبى موسى الأشعري عن النبي A Y بذلك فجعلهما رسول الله A جماعة فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما لا حكم ما هو أقل منهما ورأينا الله D فرض الأخ أو للأخت من قبل الأم السدس وفرض للجميع الثلث وكذلك فرض للاثنين وجعل الأخت من الأب النصف والأثنين الثلثين وكذلك أجمعوا أنه يكون الثلث وأجمعوا أن للأبنة النصف وللبنات الثلثين وقال أكثرهم وابن مسعود Bه فيهم أن للاثنتين أيضا فكذلك هو في النظر لأن الابنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها كانت الإبنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما فكان حكم الإثنين فيما وصفنا حكم الجماعة لا حكم الواحد فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد فثبت بذلك ما روى جابر وأنس وفعله عمر بن الخطاب Bه وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى غير أن أبا يوسف قال الإمام بالخيار ان شاء فعل كما روى بن مسعود Bه وان شاء فعل كما روى أنس وجابر Bهما وقول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله في هذا أحب إلينا