1700 - حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت Y صلى رسول الله A العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم يكن تصليها قال قدم على مال فشغلنى عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا فنهى رسول الله A في هذا الحديث أحد أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر فدل ذلك على ان حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا وهذا هو النظر أيضا وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا فإذا تركتا حتى يصلي صلاة العصر فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع فلذلك نهينا أحدا أن يصلى بعد العصر تطوعا وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى