1618 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عياش بن عباس القتباني عن عامر بن يحيي عن حنش الصنعاني قال Y كان معاذ يقرأ للناس في رمضان فكان يوتر بواحدة يفصل بينها وبين الثنتين بالسلام حتى يسمع من خلفه تسليمه فلما توفى قام للناس زيد بن ثابت فأوتر بثلاث لم يسلم حتى فرغ منهن فقال له الناس أرغبت عن سنة صاحبك فقال لا ولكن ان سلمت انفض الناس فهؤلاء جميعا من أصحاب رسول الله A كانوا يوترون بثلاث فمنهم من كان يسلم في الاثنتين ومنهم من كان لا يسلم فلما ثبت عنهم أن الوتر ثلاث نظرنا في حكم التسليم بين الاثنتين منهن كيف هو فرأينا التسليم يقطع الصلاة ويخرج المسلم به منها حتى يكون في غير صلاة وقد رأينا ما اجمعوا عليه من الفرض لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك الوتر لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام فإن قال قائل فإنه قد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله A انه كان يوتر بواحدة فذكر ما