1438 - حدثني أبو الحسن الأصبهاني قال ثنا هشام بن عمار قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا عتبة بن حكيم عن عيسى بن عبد الرحمن العدوي عن العباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب رسول الله A Y أنا أعلمكم بصلاة رسول الله A قالوا من أين قال رقبت ذلك منه حتى حفظت صلاته قال كان رسول الله A إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه فإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك فقال ربنا ولك الحمد وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ولا مفترش ذراعيه فإذا قعد للتشهد اضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها ويتشهد فهذا أصل حديث أبي حميد هذا ليس فيه ذكر القعود إلا على مثل ما في حديث وائل والذي رواه محمد بن عمرو فغير معروف ولا متصل عندنا عن أبي حميد لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل لأنه قتل مع علي Bهما وصلى عليه علي Bه فأين سن محمد بن عمرو بن عطاء من هذا فلما كان المتصل عن أبي حميد موافقا لما روى وائل ثبت القول بذلك ولم يجز خلافه مع ما شده من طريق النظر وذلك أنا رأينا القعود الأول في الصلاة وفيما بين السجدتين في كل ركعة هو أن يفترش اليسرى فيقعد عليها ثم اختلفوا في القعود الأخير فلم يخل من أحد وجهين أن يكون سنة أو فريضة فإن كان سنة فحكمه حكم القعود الأول وإن كان فريضة فحكمه حكم القعود فيما بين السجدتين فثبت بذلك ما روى وائل بن حجر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد قال بذلك أيضا إبراهيم النخعي C كما