1404 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا محمد بن مسلم الطائفي قال حدثني عمرو بن دينار قال Y كان عبد الله بن الزبير يصلي بنا الصبح بمكة فلا يقنت قال أبو جعفر فهذا عبد الله بن مسعود Bه لم يكن يقنت في دهره كله وقد كان للمسلمون في قتال عدوهم في كل ولاية عمر أو في أكثرها فلم يكن يقنت لذلك وهذا أبو الدرداء ينكر القنوت وابن الزبير لا يفعله وقد كان محاربا حينئذ لأنه لم نعلمه أم الناس إلا في وقت ما كان الأمر صار إليه فقد خالف هؤلاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس Bهم أجمعين فيما ذهبوا إليه من القنوت في حال المحاربة بعد ثبوت زوال القنوت في حال عدم المحاربة فلما اختلفوا في ذلك وجب كشف ذلك من طريق النظر لنستخرج من المعنيين معنى صحيحا فكان ما روينا عنهم أنهم قنتوا فيه من الصلوات لذلك الصبح والمغرب خلا ما روينا عن أبي هريرة Bه عن رسول الله A أنه كان يقنت في صلاة العشاء فإن في ذلك محتمل أيضا أن يكون هي المغرب ويحتمل أن يكون هي العشاء الآخرة ولم نعلم عن أحد منهم أنه قنت في ظهر ولا عصر في حال حرب ولا غيره فلما كانت هاتان الصلاتان لاقنوت فيهما في حال الحرب وفي حال عدم الحرب وكانت الفجر والمغرب والعشاء لاقنوت فيهن في حال عدم الحرب ثبت أن لاقنوت فيهن في حال الحرب أيضا وقد رأينا الوتر فيها القنوت عند أكثر الفقهاء في سائر الدهر وعند خاص منهم في ليلة النصف من شهر رمضان خاصة فكانوا جميعا إنما يقنتون لتلك الصلاة خاصة لا لحرب ولا لغيره فلما انتفى أن يكون القنوت فيما سواها يجب لعلة الصلاة خاصة لا لعلة غيرها انتفى أن يكون يجب لمعنى سوى ذلك فثبت بما ذكرنا أنه لا ينبغي القنوت في الفجر في حال حرب ولا غيره قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى