11 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا أبو بكر بن عياش عن سمعان بن مالك الأسدي عن أبي وائل عن عبد الله قال Y بال أعرابي في المسجد فأمر به النبي A فصب عليه دلو من ماء ثم أمر به فحفر مكانه قال أبو جعفر فكان معنى قوله إن الأرض لا تنجس أي أنها لا تبقى نجسة إذا زالت النجاسة منها لا أنه يريد أنها غير نجسة في حال كون النجاسة فيها فكذلك قوله في بير بضاعة إن الماء لا ينجسه شيء ليس هو على حال كون النجاسة فيها إنما هو على حال عدم النجاسة فيها فهذا وجه قوله A في بير بضاعة الماء لا ينجسه شيء والله أعلم وقد رأيناه بين ذلك في غير هذا الحديث