1263 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى قال ثنا هشيم ح وحدثنا بن أبي عمران قال ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد قالا ثنا عبد الحميد Y فذكراه بإسناده ولم يقولا فقالوا جميعا صدقت وهكذا رواه غير عبد الحميد وقد ذكرنا في باب الجلوس في الصلاة فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لما وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار قال أبو جعفر فما أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم وما هكذا مذهبى ولكني أردت بيان ظلم الخصم لنا وأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع والتكبيرة بين السجدتين لارفع معها واختلفوا في تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع فقال قوم حكمها حكم تكبيرة الافتتاح وفيهما الرفع كما فيها الرفع وقال آخرون حكمها حكم التكبيرة بين السجدتين ولا رفع فيهما كما لارفع فيها وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها ورأينا التكبيرة بين السجدتين ليست كذلك لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته ورأينا تكبيرة الركوع وتكبيرة النهوض ليستا من صلب الصلاة لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته وهما من سننها فلما كانت من سنة الصلاة كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنة الصلاة كانتا كهى في أن لا رفع فيهما كما لارفع فيها فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ولقد