1066 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي A أحدهم أبو قتادة قال قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله A قالوا لم Y فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة فقال بلى قالوا فأعرض فقال كان رسول الله A إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه قال فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلي قال أبو جعفر فذهب إلى هذا فقالوا الرفع في التكبير في افتتاح الصلاة يبلغ به المنكبين ولا يجاوزان واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وكان ما في حديث أبي هريرة Bه عندنا غير مخالف لهذا لأنه إنما ذكر فيه أن رسول الله A كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا فليس في ذلك ذكر المنتهى بذلك المد إليه أي موضع هو قد يجوز أن يكون يبلغ به حذاء المنكبين وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك الرفع قبل الصلاة للدعاء ثم يكبر للصلاة بعد ذلك ويرفع يديه حذاء منكبيه فيكون حديث أبي هريرة Bه على الرفع عند القيام للصلاة للدعاء وحديث علي Bه وابن عمر Bه عنهما على الرفع بعد ذلك عند افتتاح الصلاة حتى لا تتضاد هذه الآثار وخالف في ذلك آخرون فقالوا يرفع الأيدي في افتتاح الصلاة حتى يحاذي بها الأذنان واحتجوا في ذلك بما قد