1035 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت قال ثنا أبو خالدة عن أنس Bه قال Y كان النبي A إذا كان الشتاء بكر بالظهر وإذا كان الصيف أبرد بها قال أبو جعفر فهكذا السنة عندنا في صلاة الظهر على ما يذكر أبو مسعود Bه وأنس Bه من صلاة رسول الله A وليس فيما قدمنا ذكره في الفصل الأول ما يجب به خلاف شيء من هذا لأن حديث أسامة وعائشة Bها وخباب وأبي برزة كلها عندنا منسوخة بحديث المغيرة الذي رويناه في الفصل الآخر وأما حديث بن مسعود في صلاة الظهر حين زالت الشمس وحلفه أن ذلك وقتها فليس في ذلك الحديث أن ذلك كان منه في الصيف ولا أنه كان منه في الشتاء ولا دلالة في ذلك على خلاف غيره وهذا أنس بن مالك Bه قد روى عنه الزهري أن رسول الله A صلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء أبو خالدة ففسر عنه أنه كان يصليها في الشتاء معجلا وفي الصيف مؤخرا فاحتمل أن يكون ما روى بن مسعود Bه هو كذلك أيضا فإن احتج محتج في تعجيل الظهر بما