[ 314 ] طلقها - أنها في عدتها، وقامت عند عثمان بن عفان بميراثها منه، فلم يدر ما يحكم به في ذلك، وردهم إلى علي عليه السلام. فقال: تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض، وترثه. فقال عثمان للهاشمية: هذا قضاء ابن عمك. قالت: قد رضيته، فلتحلف، وترث. فتحرجت الأنصارية من اليمين، وتركت الميراث. [ زوج ابنته وزف اختها ] [ 644 ] إسماعيل بن موسى، باسناده، عن رجل من أهل الشام تزوج ابنة لرجل من امرأة مهرية، فزوجه إياها، ثم زف إليه ابنة له اخرى من أمة، فبنابها، ثم علم بعد ذلك أنها غير التي تزوج، فخاصم أباها إلى معاوية. فقال معاوية: ما أرى إلا أنها امرأة بامرأة. وقال ذلك من حوله. ثم رفعهما إلى علي، فأتيا إلى علي عليه السلام، فقصا عليه القصة. فمد يده إلى الأرض، فأخذ منها شيئا بإصبعه. ثم قال: القضاء بينكما في هذا أيسر من هذا لهذه، ما سقت إليها بما استحللت من فرجها، وعلى أبيها أن يجهز الاخرى بمثل ما سقت إلى هذه، ويسوقها اليك بعد أن انقضى عدة هذه التي قد وطئتها منك، ويجلد (1) أبوها نكالا " لما فعل. ________________________________________ (1) وفي كنز العمال 3 / 180: يضرب. [ * ] ________________________________________
