[ 49 ] درهم، وأمر الرجال أن يحكموا فيه، وذلك أرنب قتله محرم. قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم " (1). فكان من حكم الله عزوجل بانه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، انا شدكم الله، أحكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم (2) أفضل، أم حكمهم في أرنب ؟ قالوا: بل ذلك أفضل. قال: وقلت: وقال الله عزوجل في المرأة وزوجها: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما " من أهلها إن يريدا إصلاحا " " (3)، فاناشدكم الله أحكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل، أم حكمهم في بضع امرأة (4) ؟ قالوا: بل ذلك أفضل. قال: قلت: أو لستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم سعدا " في بني قريظة ؟ قالوا: نعم. قال: قلت: فهل خرجت من هذه ؟ قالوا: بلى. قال: قلت: أما قولكم: إنه قاتل وقتل وأحل الغنائم ولم يسب الذراري، فهو إنما فعل ذلك بتوقيف (5) من رسول الله صلى الله عليه وآله إن ذلك هو الحكم في أهل القبلة، ولم يفعله برأي نفسه، وقد أنكر ذلك من أنكره في الوقت يوم الجمل، فأخبرهم ________________________________________ (1) المائدة: 95. (4) نكاح امرأة. (2) وفي نسخة - ج -: دمائكم. (5) وفي نسخة الاصل و - ج وأ - بتوقيق. (3) النساء: 35. [ * ] ________________________________________
