[ 422 ] فقال تعالى: (يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم (ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة واكثر منها واقل كما قال الله تعالى: (واحصوا العدة واتقوا الله ربكم) إلى قوله (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) وقوله عز وجل: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا) هو نكر يقع بين الزوج والزوجة فتطلق التطليقة الاولى بشهادة ذوي عدل وحرر وقت التطليق وهو آخر القروء والقروء هو الحيض والطلاق يجب عند آخر النطفة تنزل بيضاء بعد الحمرة والصفرة اول التطليقة الثانية والثالثة وما يحدث الله بينهما عطفا وذلك ما كرهاه وقوله: (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله وباليوم الآخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) هذا يقوله تعالى ان المبعولة مراجعة النساء من تطليقة الى تطليقة ان ارادوا إصلاحا والنساء مراجعة للرجال في مثل ذلك ثم بين تبارك وتعالى فقال: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) في الثالثة فان طلق الثالثة وبانت فهو قوله (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ثم يكون كسائر الخطاب والمتعة التي حللها الله في كتابه واطلقها الرسول عن الله لسائر المسلمين فهي قوله: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما) والفرق بين المزوجة الممتعة ان ________________________________________