[ 23 ] المرسوم التشريعي: للاعتراف السوري بدمشق بمذهب آل البيت عليهم السلام المرسوم التشريعي رقم / 3 / إن رئيس الدولة بناء على الامر العسكري رقم 3 المؤرخ في 3 / 3 / 51. وبناء على المرسوم التشريعي رقم 257 بتاريخ 8 حزيران عام 1952، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 / تاريخ 14 / 6 / 1952. وبناء على المرسوم التشريعي رقم 23 / المؤرخ في 2 ربيع الثاني هجرية ه / 30 كانون الاول 1951 م. وعلى وجوب عدد كبير من أهالي محافظة اللاذقية على المذهب الجعفري. وعلى اقتراح المفتي العام رسم ما يلي: المادة الاولى: يضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 الفقرة التالية: تؤلف لجنة خاصة بالجعفريين من علمائهم في مركز محافظة اللاذقية قوامها ثلاثة أشخاص من العلماء الجعفريين ويضاف إليهم شخص واحد من كل قضاء عندما يتعلق البحث في قضائه. ويسمى اعضاء هذه اللجنة بقرار من المفتي العام من العلماء الاكفاء. مهمتها فحص حالة متدينين بالكسوة الدينية على المذهب الجعفري والذين يرغبون ارتداء هذه الكسوة واقرار من يحق لهم الاحتفاظ بها ومن منح تتحقق اللجنة من انه دخيل على سلك رجال الدين من ارتدائها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم. دمشق في 15 حزيران عام 1952 - الزعيم فوزي سلو. ________________________________________