[33] بالظن، وأن القرعة في مورد الحكم لا في أصله وإن احتمل أن يكون من خصائصهم القرعة في أصل الحكم فان قرعة الامام لا تخطئ أبدا فهي بمنزلة الوحي، والاول أظهر وأوفق بسائر الاخبار. 50 - ير: محمد بن عيسى عن الاهوازي عن فضالة عن قاسم بن يزيد عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن عندنا صحيفة من كتاب علي (عليه السلام) أو مصحف علي (عليه السلام) طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فيها فلا نعدوها. (1) 51 - ير: محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتيا أفتى بها: أين هو من الجامعة إملآء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخط علي (عليه السلام) فيها جميع الحلال والحرام حتى أرش الخدش (2). 52 - ير: محمد بن عيسى عن فضالة عن أبان عن أبي شيبة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة، إن الجامعة لم تدع لاحد كلاما فيها علم الحلال والحرام، إن أصحاب القياس طلبوا العمل بالقياس فلم يزدهم من الحق إلا بعدا، وإن دين الله لا يصاب بالقياس (3). 53 - ير: محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: سمت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن جبرئيل أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بصحيفة مختومة بسبع خواتيم من ذهب وأمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى علي بن أبي طالب فيعمل بما فيه، ولا يجوز إلى غيره (4) وأن يأمر كل وصي من بعده أن يفك خاتمه ويعمل بما فيه ولا يجوز غيره (5). بيان: لعل السبع من تصحيف النساخ أو تحريف الواقفية أو من الاخبار ________________________________________ (1) بصائر الدرجات: 40. (2 و 3) بصائر الدرجات: 40. (4) في المصدر: لا يجوزه إلى غيره. (5) بصائر الدرجات: 40. ________________________________________