[ 6 ] ما أراد قال: (1) " وإنك لعلى خلق عظيم (2) " ففوض إليه دينه فقال: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (3) " وإن الله عزوجل فرض الفرائض (4) ولم يقسم للجد شيئا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس، فأجاز الله جل ذكره له ذلك (5) وذلك قول الله عزوجل: " هذا (6) عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " (7) ير: الحجال، عن اللؤلؤي، عن محمد بن سنان مثله (8) 5 - كا: الحسين بن محمد، عن المعلى، عن الوشاء، عن حماد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين، ودية النفس، وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شئ ؟ قال: نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه (9) 6 - كا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (10) قال: وجدت في نوادر محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الائمة عليهم السلام، قال عزوجل: " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " وهي جارية في الاوصياء عليهم السلام (11). 7 - كا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن زياد، ________________________________________ (1) في المصدر: قال له. (2) القلم: 4. (3) الحشر: 7. (4) في البصائر: فرض في القرآن (5) زاد في البصائر بعد ذلك: وإن الله حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له. (6) ص: 39. (7) اصول الكافي 1: 267. (8) بصائر الدرجات: 111. (9) اصول الكافي 1: 267. (10) محمد بن الحسن خ ل، وهو الموجود في المصدر. (11) اصول الكافي 1: 268. [ * ] ________________________________________