[ 44 ] وقال رحمه الله في كتاب تنزيه الانبياء: قإن قيل: ما معنى قول شعيب عليه السلام: " إني اريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين " الآية ؟ وكيف يجوز في الصداق هذا التخيير والتفويض ؟ وأي فائدة للبنت فيما شرطه هو لنفسه وليس يعود عليها (1) من ذلك نفع ؟ قلنا: يجوز أن تكون الغنم كانت لشعيب عليه السلام وكانت الفائدة باستيجار من يرعيها عائدة عليه إلا أنه أراد أن يعوض بنته عن قيمة رعيها فيكون ذلك مهرا لها، فأما التخيير فلم يكن إلا فيما زاد على الثماني حجج ولم يكن فيما شرطه مقترحا تخيير وإنما كان فيما تجاوزه وتعداه. ووجه آخر: وهو أنه يجوز أن تكون الغنم كانت للبنت وكان الاب المتولي لامرها والقابض لصداقها، لانه لا خلاف أن قبض الاب مهر بنته البكر البالغ جائز، وليس لاحد من الاولياء ذلك غيره، وأجمعوا على أن بنت شعيب عليه السلام كانت بكرا. ووجه آخر: وهو أنه حذف ذكر الصداق وذكر ما شرطه لنفسه مضافا إلى الصداق لانه جائز أن يشرط الولي لنفسه ما يخرج عن الصداق، وهذا يخالف الظاهر. ووجه آخر: وهو أنه يجوز أن يكون من شريعته عليه السلام العقد بالتراضي من غير صداق معين، ويكون قوله: " على أن تأجرني " على غير وجه الصداق، وما تقدم من الوجوه أقوى. (2) 10 - ص: بإسناده عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوله تعالى: " إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا " أهي التي تزوج بها ؟ قال: نعم، ولما قالت: " استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين " قال أبوها: كيف علمت ذلك ؟ قالت: لما أتيته برسالتك فأقبل معي قال: كوني خلفي ودليني على الطريق، فكنت خلفه ارشده كراهة أن يرى مني شيئا، ولما أراد موسى الانصراف قال شعيب: ادخل البيت وخذ من تلك العصي عصا تكون معك تدرء بها (3) ________________________________________ (1) في نسخة: وليس يعود إليها. (2) تنزيه الانبياء: 68 - 69 وفيه: وما تقدم من الوجوه قوى. م (3) درأه: دفعه شديدا. ________________________________________