[372] 3 - ما: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب (إليكم) فزوجوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير (1). 4 - مع: أبي عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن مرار، عن يونس قال: حدثني جماعة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار (2). 5 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته أن زوج بنتي غلام فيه لين، و أبوه لا بأس به، قال: إذا لم تكن فاحشة فزوجه (3). 6 - ع: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن عبد الله بن حماد، عن شريك عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا العرب ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فان لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء (*). 7 - ضا: إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه، ولا يمنعك فقره وفاقته، قال الله تعالى: " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " وقال: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ولا يتزوج شارب خمر فان من فعل فكأنما قادها إلى زنا (4). 8 - ضا: نروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال: بنونا لبناتنا ________________________________________ (1) نفس المصدر ج 2 ص 133 وكان الرمز لقرب الاسناد وهو خطأ. (2) معاني الاخبار ص 239. (3) قرب الاسناد ص 108.علل الشرائع ج 2 ص 79 ط قم. (4) فقه الرضا ص 31. ________________________________________