[362] وخدم وغيرها، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا لم تكن الاشياء لها فقال علي عليه السلام: لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها، وقال: أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم ؟ قال: لا (1). 5 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن أبيه، عن الصادق عليهما السلام قال: كان على عليه السلام يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة (2). 6 - ب: علي، عن أخيه قال: سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟ قا ل: يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر (3). 7 - وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة (ما) حاله ؟ قال: عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء (4). 8 - وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء قال: يفرق بينهما ولا مهر لها (5). 9 - مع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الاشعري، عن الجاموراني، عن الحسن بن الحسين، عن ياسين الضرير أو غيره، عن حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك قال: أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأجاز نكاحه وقال: السنانير دواب (6). 10 - ضا: إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ________________________________________ (1) نوادر الراوندي ص 47. (2) قرب الاسناد ص 50. (3 - 4) قرب الاسناد ص 108. (5) قرب الاسناد ص 190. (6) معاني الاخبار ص 413. ________________________________________