[356] يدفع عن نفسه المهر (1). 44 - ج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام انه قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والاخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب: إن كان عليه كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا والاخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق (2). 45 - ضا: كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، وإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف " (3). 46 - سر: البزنطي، عن عبد الله بن عجلان قال: سألته عما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال: إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم (4). 47 - شى: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن (5). 48 - شى: عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب (وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب) قال: أعد يا سعيد المسألة فلما ذهبت ________________________________________ (1) علل الشرايع ص 517. (2) الاحتجاج ج 2 ص 314. (3) فقه الرضا ص 32. (4) السرائر ص 480. (5) تفسير العياشي ج 1 ص 219. ________________________________________