[349] صار مهور النساء أربعة آلاف درهم ؟ قلت: لا، قال: إن ام حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون، فأما المهر فاثنى عشرة أوقية ونش (1). 12 - سن: أبي، عن حماد، عن حريز مثله (2). 13 - مع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش، والاوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما (3). 14 - لى: في خبر المناهي، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عز وجل يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد، إن العهد كان مسئولا (4). 15 - ل: ابن الوليد، عن محمد بن العطار، عن الاشعري، عن الجاموراني عن علي بن سليمان، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس، عن إسماعيل بن كثير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه (5). 16 - ن، ع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، قال: لان على الرجال مؤنة، المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا ________________________________________ (1) علل الشرائع ص 500. (2) المحاسن الاخبار ص 301. (3) معاني الاخبار ص 214. (4) أمالى الصدوق ص 428 ضمن حديث. (5) الخصال ج 1 ص 101. ________________________________________