[347] 1 - ب: محمد بن الوليد ومحمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش - يعني نصف أو قية - (1). 2 - أربعين الشهيد (*): باسناده، عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه (عن) محمد بن عيسى الاشعري، عن حماد مثله (2). 3 - ب: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي (3). 4 - ع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن البختري مثله. قال الصدوق - ره -: الذي: أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة (4). 5 - ع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أدنى ما يجزي من المهر ؟ قال: تمثال من سكرة (5). 6 - ب: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى ثلاثين درهما (6). 7 - ع، ن: ماجيلويه، (عن) علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 10. (2) أربعين الشهيد ص 19 ملحقا باثبات الوصية.في طبعة الكمبانى تقديم وتأخير، أصلحناه طبقا للاصل. (3) قرب الاسناد ص 67. (4 - 5) علل الشرايع ص 501. (6) قرب الاسناد ص 80. ________________________________________