[333] 6 - قال: وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك ؟ قال: نعم هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه (1). 7 - ل: ابن الوليد، عن الحميري، عن هارون، عن ابن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الاماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، وبين الاختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي (اختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي) عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك (2). 8 - ن: جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد، عن الفضل بن شاذان، عن ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال: بشهوة ؟ قلت: نعم قال: لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال عليه السلام ابتداء منه: لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و (ابنه)، قلت: إذا نظر إلى جسدها قال: إذا نظر إلى فرجها (3). 9 - قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك ؟ قال: نعم (4). 10 - ع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 119. (2) الخصال ج 2 ص 204. (3) عيون الاخبار ج 2 ص 19. (4) نفس المصدر ج 2 ص 20. ________________________________________