[315] 18 شى: عن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما تقول في المتعة ؟ قال: قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك أهي من الاربع ؟ قال: ليست من الاربع إنما هي إجارة، فقلت: إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل ؟ قال: لا بأس إن يكن ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت، وقال: يزيدها بعد ما يمضي الاجل (1). 19 (سر) (*): عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (2). 20 ين: عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن وهو قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها، وعدتها حيضتان (3). 21 ين: النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال: وكان علي عليه السلام يقول: لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا الشقي، قال: وكان ابن عباس يرى المتعة (4). 22 ين: النضر عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 1 ص 234.السرائر: 483. (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 ملحقا بفقه الرضا وكان الرمز (سن) للمحاسن والصواب ما أثبتناه. (3 - 4) نفس المصدر ص 66. ________________________________________