[312] 10. * " (باب) " * * " (أحكام المتعة) " * أقول: قد مضى بعض الاحكام في باب وجوه النكاح. 1 - مع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن داود بن إسحاق، عن محمد ابن الفيض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك وإن لم تكن عارفة ؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، فقلت: ما الكواشف ؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي ؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا ؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج ؟ قال: المطلقات على غير السنة (1). 2 - ب: (ابن سعد عن الازدي) قال: سألته أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة أمن الاربع هي ؟ فقال: لا (2). 3 - ب: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال: إذا كانا مسلمين (مأمونين) فلا بأس. 4 - قال: وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال: ما أحب (3). 5 - قال: وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي ________________________________________ (1) معاني الاخبار ص 225. (2) قرب الاسناد ص 21. (3) نفس المصدر ص 109. ________________________________________