[51] والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك و الصلاة فيه. وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه، ولا السجود إلا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة. (وأما ما يجوز من المناكح) فأربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك. (وأما ما يجوز من الملك والخدمة) فستة وجوه: ملك الغنيمة، وملك الشراء، وملك الميراث، وملك الهبة، وملك العارية، وملك الاجر. فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ما له وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة (1). 12 - ضا: اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو عون على العباد و قوام لهم في امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وأمساكه لوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا و جميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم، وفساد للنفس (2). 13 - ضا: كسب المغنية حرام ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله سبعة: الواصل شعره بغير شعره، والمتشبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء، والمفلج بأسنانه، و ________________________________________ (1) تحف العقول من ص 346 إلى ص 356. (2) فقه الرضا ص 33. ________________________________________