[33] 10 ب: أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يكتب إلى أمراء الاجناد: أنشدكم الله في فلاحي الارض أن يظلموا قبلكم (1). 11 ب: ابن ظريف عن ابن علوان عن الصادق، عن أبيه عليه السلام قال: قال عليه السلام: إطعام الاسير والاحسان إليه حق واجب وإن قتلته من الغد (2) 12 ب: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك فقال العبد: لا أستطيع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله ؟ قال: إذا خاف حل قتله (3). 13 ع: أبي عن سعد، عن الاصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إن أخذت الاسير فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فارسله ولا تقتله فانك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الاسير إذا ساسلم فقد حقن دمه وصار فيئا (4). 14 فس: " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق " فإنها نزلت في الاعراب، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة، وعلى أنه إن أرادهم رسول الله صلى الله عليه وآله غزا بهم وليس لهم في الغنيمة شئ، وأوجبوا على النبي صلى الله عليه وآله أنه إن ارادهم الاعراب من غيرهم أو دهاهم دهم من عدوهم أن ينصرهم إلا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق إلى مدة (5). 15 ل: الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تعرب بعد الهجرة، ولا ________________________________________ (1) نفس المصدر ص 65. (2) نفس المصدر ص 42. (3) نفس المصدر ص 113. (4) علل الشرائع ص 565. (5) تفسير علي بن ابراهيم ص 256 والاية في سورة الانفال: 72. ________________________________________