[31] 2 ب: أبو البختري، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقتل الرسل ولا الرهن (1). 3 ب: بهذا الاسناد قال: سئل علي عليه السلام عن أجعال الغزو فقا: ل لا بأس أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل (2). 4 ب: بهذا الاسناد، عن علي عليه السلام أنه قال: الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا فوالله لئن أخر من السماء أو تخطفني الطير أحب إلي من أن أكذب على رسول صلى الله عليه وآله، وإذا حدثتكم عني فانما الحرب خدعة فان رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان: إنكم إذا التقيتم أنتم ومحمد صلى الله عليه وآله أمددناكم وأعناكم، فقام النبي صلى الله عليه وآله فخطبنا فقال: إن بني قريظة بعثوا إلينا أنا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمددونا وأعانونا فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: غدرت يهود فارتحل عنهم (3). 5 ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه، عليهما السلام أنه قال: عرضهم رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري (4). 6 ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن اربعة اشياء: أهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزوا بالنساء ؟ وهل كان يقسم لهن شيئا ؟ وعن موضع الخمس ؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ وعن قتل الذراري ؟ فكتب إليه ابن عباس: رضي الله عنه أما قولك في النساء فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا، وأما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام ________________________________________ (31) قرب الاسناد ص 62. (4) قرب الاسناد ص 63. ________________________________________